المسألة ١٢٬٢٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣ج ٣ ص ٢٣ إحداهما: هو من شروط الكفاءة، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الحسب المال» وقال «إن أحساب الناس بينهم هذا المال» رواه النسائي بمعناه؛ ولأن على الموسرة ضرراً في إعسار زوجها، لإخلاله بنفقتها ونفقة ولدها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة