المسألة ١٢٬٢٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٨ج ٣ ص ٢٨ ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر؛ لأن كل واحد منهما وطء في فرج يجب الحد بجنسه، فاستويا في التحريم به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة