المسألة ١٢٬٢٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٩ج ٣ ص ٢٩ إحداهما: يحرم؛ لأنها مباشرة لا تباح إلا بملك، فتعلق بها تحريم المصاهرة، كالوطء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة