المسألة ١٢٬٢٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٠ج ٣ ص ٣٠ وإن تزوجت امرأة، ثم تزوج عليها من يحرم الجمع بينهما لم يصح نكاح الثانية وحدها؛ لأنها اختصت بالجمع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة