المسألة ١٢٬٢٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٠ج ٣ ص ٣٠ وإن رهنها، أو ظاهر منها لم تحل أختها؛ لأنه متى شاء فك الرهن وكفر فأحلها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة