المسألة ١٢٬٢٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٠ج ٣ ص ٣٠ والمذهب الأول، لكونه إذا حرم الجمع في النكاح لكونه طريقاً إلى الوطء ففي الوطء أولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة