المسألة ١٢٬٢٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣١ج ٣ ص ٣١ ولو كانت له أمة يطأها، فزوجها أو باعها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة