المسألة ١٢٬٣٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣١ج ٣ ص ٣١ ولا تحل له واحدة منهما حتى يحرم الأخرى، كما يحرم وطء الأولى الثانية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة