المسألة ١٢٬٣٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٢ج ٣ ص ٣٢ والثانية: لها مهر المثل؛ لأنه واجب بالإصابة، لا بالعقد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة