المسألة ١٢٬٣١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٢ج ٣ ص ٣٢ ويجوز للرجل أن يتزوج ربيبة ابنه وربيبة أبيه، وربيبة أمه للآية؛ ولأنه لا نسب بينهما ولا سبب محرم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة