المسألة ١٢٬٣٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٤ج ٣ ص ٣٤ ولا تحل لحر نكاحها إلا بشرطين: عدم الطول، وهو: العجز عن نكاح حرة، أو شراء أمة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة