المسألة ١٢٬٣٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٥ج ٣ ص ٣٥ أحدهما: نكاحه باق، اختاره الخرقي؛ لأن زوال الشرط بعد العقد لا يبطله، كما لو أمن العنت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة