المسألة ١٢٬٣٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٦ج ٣ ص ٣٦ فإن وطئت امرأة الرجل بشبهة أو زنا لم ينفسخ نكاحه؛ لأن النكاح سابق فكان أولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة