المسألة ١٢٬٣٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٨ج ٣ ص ٣٨ ويحرم نكاحها في عدتها على الزاني وغيره؛ لأن ولدها لا يلحق نسبه بأحد، فيؤدي تزويجها إلى اشتباه النسب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة