المسألة ١٢٬٤٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤١ج ٣ ص ٤١ لأن مجرد النية لا يفسد العقد كما لو اشترى عبداً ينوي أن يبيعه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة