المسألة ١٢٬٥٨٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٠ج ٣ ص ٥٠ وإن تزوجها بشرط الخيار مدة، أو في عدتها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة