المسألة ١٢٬٦١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٢ج ٣ ص ٥٢ وإن طلق واحدة، كان اختياراً لها؛ لأن الطلاق لا يكون إلا لزوجة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة