المسألة ١٢٬٦٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٢ج ٣ ص ٥٢ أحدهما: يصح؛ لأن الطلاق يصح تعليقه على شرط. وكلما أسلمت واحدة طلقت، وكان اختياراً لها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة