فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٦٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٥ج ٣ ص ٥٥

وإن أسلما بعد الدخول فقال الزوج: أسلمت في عدتك فالنكاح باق، وقالت: بل انقضت عدتي قبل إسلامك فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء النكاح. وفيه وجه آخر أن القول قول المرأة؛ لأن الأصل عدم إسلام الثاني.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد