المسألة ١٢٬٦٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٦ج ٣ ص ٥٦ وإن قالت: قد رضيت بالزوج، فذكر القاضي: أنه يسقط حقها؛ لأنها رضيته في حال يمكن فسخه فصح، كحالة اجتماعهما على الإسلام. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة