المسألة ١٢٬٧٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٩ج ٣ ص ٥٩ لأنها رضيت بما لا قيمة له، فأشبهت المفوضة، ولم ترض هاهنا بذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة