المسألة ١٢٬٧٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٠ج ٣ ص ٦٠ فإن لم يبع، أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته؛ لأنه تعذر تسليم المسمى، فوجبت قيمته، كما لو تلف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة