المسألة ١٢٬٧٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٠ج ٣ ص ٦٠ وإن تزوجها على عبد موصوف في الذمة صح؛ لأنه يصلح أن يكون عوضاً في البيع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة