المسألة ١٢٬٧٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٢ج ٣ ص ٦٢ لأن المطلق يحمل على العرف، والعادة في الآجل تركه إلى الفرقة، فحمل عند الإطلاق عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة