المسألة ١٢٬٧٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٣ج ٣ ص ٦٣ وعنه رواية أخرى تدل على أنها لا تملك إلا نصفه؛ لأنه لو طلقها لم يجب إلا نصفه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة