المسألة ١٢٬٧٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٣ج ٣ ص ٦٣ والثاني: يجوز دفعه إلى أبيها؛ لأنه العادة، ولأنه يملك إجبارها على النكاح، فأشبهت الصغيرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة