المسألة ١٢٬٨٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٥ج ٣ ص ٦٥ والثانية: لا يستقر؛ لأنه لا يتمكن من تسليمها، فلم يستقر مهرها، كما لو منعت نفسها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة