المسألة ١٢٬٨٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٥ج ٣ ص ٦٥ رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي؛ ولأنه عقد عمر، فبموت أحدهما ينتهي به فيستقر به العوض، كانتهاء الإجارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة