فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٨١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٦ج ٣ ص ٦٦

والأول المذهب؛ لأن فسخ النكاح، لاختلاف الدين، وذلك حاصل بإسلامه، وإنما ينصف المهر بالخلع؛ لأن المغلب فيه جانب الزوج، بدليل أنه يصح به دونها، وهو خلعه مع أجنبي، فصار كالمنفرد به.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد