المسألة ١٢٬٨٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٧ج ٣ ص ٦٧ ومتى سقط المهر، أو نصفه بعد تسليمه إليها، فله الرجوع عليها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة