المسألة ١٢٬٨٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٧ج ٣ ص ٦٧ لأن ملكها لم يزل عنه، فنماؤه لها، وعلى الأول نماء نصيب الزوج له؛ لأنه نماء ملكه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة