فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٨٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٧ج ٣ ص ٦٧

لأن حقه في نصف الفرض، والزائد ليس بمفروض، فوجب أخذ البدل، إلا أن يكون محجورا عليها لسفه أو فلس أو صغر، فليس له إلا نصف القيمة؛ لأن الزيادة لها، وليس لها التبرع بما لا يجب عليها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد