المسألة ١٢٬٨٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٧ج ٣ ص ٦٧ وإن بذلت له أخذ نصف الشجر دون الثمر، لم يلزمه؛ لأن عليه ضررا في بقاء الثمر عليها، فلم يلزمه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة