المسألة ١٢٬٨٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٨ج ٣ ص ٦٨ بخلاف الثمرة. وإن أصدقها أرضا فبنتها، أو ثوبا فصبغته، فحكمها حكم الأرض المزروعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة