المسألة ١٢٬٨٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٨ج ٣ ص ٦٨ فلا تجبر عليها، كما لو بذل نصف قيمة الثمرة ليملك نصف الشجر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة