ثم قال تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} وهذا خطاب غائب، فاعتبرنا هذه الشروط؛ لأن الأب يلي مالها في صغرها دون غيره،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ثم قال تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} وهذا خطاب غائب، فاعتبرنا هذه الشروط؛ لأن الأب يلي مالها في صغرها دون غيره،