المسألة ١٢٬٨٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٠ج ٣ ص ٧٠ ويجب لها مهر نسائها بالعقد؛ لأنه لو لم يجب، لما استقر بالدخول، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة