المسألة ١٢٬٨٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٠ج ٣ ص ٧٠ أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وعن أحمد: لا يكمل لها الصداق لأنها فرقة قبل فرض ومسيس، فأشبهت الطلاق، فعلى هذا يجب لها نصف مهر المثل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة