فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٨٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧١ج ٣ ص ٧١

ولا يعتبر ذوات الأرحام، كالأم والخالة والأخت من الأم في إحدى الروايتين؛ لأن المهر يختلف بالنسب، ونسبها مخالف لنسبهن، والأخرى يعتبر؛ لأنهن من نسائها فيدخلن في الخبر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد