المسألة ١٢٬٩١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٢ج ٣ ص ٧٢ فصل: وإن طلق المفوضة قبل الدخول والفرض، فليس لها إلا المتعة. نص عليه أحمد في رواية جماعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة