المسألة ١٢٬٩١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٢ج ٣ ص ٧٢ ولا مفروض لها؛ ولأنه حصل في مقابله ابتذال المهر أو نصفه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة