المسألة ١٢٬٩١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٢ج ٣ ص ٧٢ والمذهب الأول، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} فقدرها بحال الزوج دون حال المرأة؛ ولأنه لو وجب قدر نصف مهر المثل، كان ذلك نصف مهر المثل، وفي قدرها روايتان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة