المسألة ١٢٬٩٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٤ج ٣ ص ٧٤ ثم سقط؛ لأن النكاح لا يخلو من مهر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة