فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٠٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٧ج ٣ ص ٧٧

ومن نكاحها باطل بالإجماع، كذات الزوج، والمعتدة، حكمها حكم الأجنبية في وجوب الصداق إن كان الوطء بشبهة أو إكراه، وسقوطه إن كانت مطاوعة عالمة بالتحريم؛ لأنه باطل بالإجماع، فكان وجوده كعدمه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد