المسألة ١٣٬٠٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٨٢ج ٣ ص ٨٢ وإذا تزوج امرأة يوطأ مثلها، فطلب تسليمها إليه، وجب ذلك؛ لأنه يطلب حقه الممكن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة