المسألة ١٣٬١٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩٠ج ٣ ص ٩٠ وإن تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة، قطع الدور لحق الجديدة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة