المسألة ١٣٬٢٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩٣ج ٣ ص ٩٣ النوع الثاني: نشوز الرجل عن امرأته، وهو: إعراضه عنها لرغبته عنها، لمرضها، أو كبرها، أو غيرهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة