المسألة ١٣٬٢٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩٦ج ٣ ص ٩٦ وإن ضربها ظلما لغير قصد أخذ شيء منها، فخالعته لذلك، صح الخلع؛ لأنه لم يعضلها ليأخذ مما آتاها شيئا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة