المسألة ١٣٬٢٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩٨ج ٣ ص ٩٨ ولا يلحقها طلاقه، ولو واجهها به؛ لأنها بائن، فلم يلحقها طلاقه، كبعد العدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة