المسألة ١٣٬٢٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩٩ج ٣ ص ٩٩ ويجوز للرجل الرجوع في الإيجاب قبل القبول، وللمرأة الرجوع في السؤال قبل الجواب، كما يجوز في البيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة